للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أرأيت لو بلغ سبعين سنة أو ثمانين وولد له أولاد فصاروا قضاة أكان يحجر عليه؟! فأستقبح أن أحجر على هذا.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من يوجب الحجر على الحر البالغ بأن قال: يمنع اليتامى من أموالهم حتى يبلغوا النكاح ويؤنس منهم الرشد.

واختلفوا في الرشد ما هو؟ فلا يجوز أن يكون المال الممنوع بالإجماع مطلقا حتى يوجب إطلاقه كتاب أو سنة أو إجماع، وقد ثبت أن نبي الله قال: "إن الله كره لنا إضاعة المال".

٨٣٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرهةالسؤال" (١).

قال: وما كره الله لنا فمحرم علينا فعله، فالواجب أن يمنع المضيع لماله من إضاعته ويحال بينه وبينه، وقد حجر النبي على رجل لضعف ومنعه من البيع، ثم قال له إذ ذكر أنه لا يصبر عن البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلابة" (٢)، فأجاز له البيع بعد نهيه عنه ومنع من خديعته، وقد منع الله من الفساد، وخبر (٣) أنه لا يحب الفساد،


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٧٢٠) من طريق يزيد بن زريع، عن عبد الرحمن بن إسحاق بهذا الإسناد بلفظه. والحديث أخرجه الإمام مسلم (١٧١٥) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه.
(٢) أخرجه البخاري (٣١١٧) ومسلم (١٥٣٣) من حديث ابن عمر.
(٣) خبَّر بمعنى أخبر وهي في "الإشراف" (٢/ ٥٧): أخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>