للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١٩ - وحدثونا عن ابن النجار، نا سلمة بن سليمان، عن ابن المبارك، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر قال: سمعت ابن عمر يقول: نزل جبريل بالمسح، وسن النبي غسل القدمين (١).

وقال الشعبي (٢): نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل.

وقد زعم بعض أهل العلم أن ليس في قراءة من قرأ: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ على الخفض ما يوجب المسح دون الغسل؛ لأن العرب ربما نسقت الحرف على طريقة المجاور له، قال الأعشى:

لقد كان في حولٍ ثواءٍ ثَوَيَته … تَقضِي لُباناتٍ وَيَسأمُ سائمُ

قال: فخفض الثواء لمجاورته الحول، وهو في موضع رفعٍ، قال: ولغة معروفة لتميم قولهم: جحر ضبٍّ خرب قال: والخرب صفة للجحر، فخفضه لمجاورته الضب.

قال أبو بكر: و [في] (٣) غسل رسول الله رجليه، وقوله: "ويلٌ للأعقابِ من النار" كفاية لمن وفقه الله للصواب، ودليل على أن الذي يجب: غسل القدمين لا المسح عليهما؛ لأنه المبين عن ربه معنى ما أراد مما فرض في كتابه.

* * *


(١) لم أقف عليه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٣٠ - في المسح على القدمين) والطبري في "تفسيره" (١/ ١٢٩) وعزاه السيوطي أيضًا في "الدرر المنثور" (٣/ ٢٩) لعبد الرزاق وعبد بن حميد.
(٣) من "د، ط".

<<  <  ج: ص:  >  >>