للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال إسحاق (١): إذا اقتضى من ثمنها شيئا كان هو والغرماء سواء.

وقد حكي هذا القول عن يحيى الأنصاري وربيعة.

وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء" (٢).

٨٣٩٥ - حدثناه موسى بن هارون قال: حدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش.

٨٣٩٦ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن بقية بن الوليد، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري بإسناده مثله (٣).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٧٠).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٩) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٣١)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٢٣٠)، (٣/ ٢٩ - ٣٠ ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة بنحوه. وقال الدارقطني عقبه: إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت عن الزهري مسندًا إنما هو مرسل.
وقال ابن الجارود: قال ابن يحيى: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس عن الزهري عن أبي بكر، مطلق عن رسول الله ، وهم أولى بالحديث.
وقال أبو زرعة وأبو حاتم في "العلل" (١/ ٣٨٩): الصحيح عندنا من حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي .
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٢٢)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٣٠)، (٤/ ٢٣٠) وابن الجارود في "المنتقى" (٦٣٢) ثلاثتهم عن الزبيدي به.
قال أبو داود حديث مالك أصلح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>