للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا خبر لا أحسبه يثبت، وذلك أن مالكا لم يرفعه (١).

٨٣٩٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله قال ذلك (٢).


= وقال الدارقطني خالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، وموسى بن عقبة. واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه اليمان بن عدي عن الزبيدي - كذا - عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي قال: إذا أفلس الرجل فوجد ماله بعينه) فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة: رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، وموسى بن عقبة عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
قلت: فإن بقية يحدث عن الزبيدي، فقال: ما هذا من حديث بقية أصلًا. من روي هذا الحديث عن بقية؟ قلت: نعيم بن حماد قال: روي نعيم بن حماد عن بقية أحاديث ليست من حديث بقية أصلًا ما أعلم روى هذا الحديث غير إسماعيل بن عياش.
قال أبي: روى نعيم بن حماد هذا الحديث عن بقية فقال فيه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ولم يتابع نعيم عليه. وقالا: الصحيح عندنا من حديث الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي مرسل.
(١) وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل" (١١/ ١٦٦ رقم ٢١٩٩)، وقال: الصحيح من ذلك ما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، ويزيد بن الهاد، ومن تابعهما. قلت: وطريق يحيى أخرجه البخاري (٢٤٠٢) ومسلم (١٥٥٩) متصلًا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره) وانظر للفائدة "سنن البيهقي" (٦/ ٤٤ - ٤٥)، و"التمهيد" (٨/ ٤٠٦).
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٢٢ - باب ما جاء في إفلاس الغريم)، وعنه أبو داود (٣٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>