للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحد [ثلاثة] (١) وجوه [إما أن يكون] (٢) موسرا مانعا لما عليه، فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل وجب بيعه وقضاء ما عليه عنه، وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس ليخرج (مما) (٣) عليه، وقد رويناه عن النبي بإسناد فيه مقال أنه أمر رجلا بلزوم رجل له عليه حق.

٨٤٠٤ - حدثنا أحمد بن سلمة النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل، عن الهرماس بن حبيب العنبري قال: أخبرني أبي، عن جده أنه استعدى رسول الله على غريم له فقال: "الزمه"، ثم لقيه بعد فقال: "ما تريد أن تفعل بأسيرك هذا يا أخا بني العنبر" (٤).

وقد روينا عن النبي بإسناد مجهول أنه قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (٥).


(١) في "الأصل": ثلاث والصواب الموافق للقواعد ما أثبته، وهي كذلك في الإشراف" (١/ ١٤٦).
(٢) قطع "بالأصل"، أكملته من "الإشراف" (١/ ١٤٦).
(٣) هكذا "بالأصل"، وفي الإشراف (١/ ١٤٦): ما.
(٤) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٣٠٩ رقم ٧٨٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٥٣) من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بهذا الإسناد نحوه، وأخرجه أبو داود (٣٦٢٤)، وابن ماجه (٢٤٢٨) من طريق النضر بن شميل به، والهرماس بن حبيب مجهول، وكذلك أبوه وجده انظر "تهذيب الكمال" (٣٠/ ١٦٢).
(٥) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٨٩) عن إسحاق بإسناده ومتنه سواء، وأبو داود، (٣٦٢٣) وابن ماجه (٢٤٢٧) من طريق وبر به. وحسنه الحافظ في "الفتح" (٥/ ٦٢) كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>