للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج، أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن رسول الله بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله كري المزارع بهذا ونهى عنها.

وقال رافع بن خديج: لا بأس بكرائها بالدنانير والدراهم (١).

٨٤٢٢ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله عن كري المزارع، وقد كنا نكري ما على الماذيان من التبن (٢).

ذكر علة ثالثة وهي إعطاؤهم الأرض بالثلث والنصف والربع واشتراط ثلاث جداول أو القصار على العمال.

٨٤٢٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا هو استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاثة جداول والقصار، وهو ما يسقط من السنبل، والجداول ما سقى الربيع قال: فكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله، ونصيب منها منفعة، حتى جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله ينهاكم


(١) أخرجه البخاري (٢٣٤٦، ٢٣٤٧) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن به، ومسلم (١٥٤٧/ ١١٦) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بنحوه.
(٢) لم أقف عليه من هذا الوجه، وقد أخرج حديث جابر عدة من أصحاب المصنفات، وانظر "صحيح مسلم" (١٥٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٣٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٠٧)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (٣/ ٣٤) فهذا جابر يروي عن النبي النهي عن كراء الأرض مطلقًا، ولم يختلف عن جابر في ذلك كما اختلف عن رافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>