للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٦ - حَدَّثنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن قابوس، [عن] (٢) أبي ظبيان، عن ابن عبَّاسٍ، أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة.

قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران: خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. فأما الخبر الأول:

٤٢٧ - فحدثونا عن إسحاق بن راهويه، أنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد (٣) بن زرارة، عن محمد بن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي فوضعنا له غسلًا فاغتسل، ثم أتيناه بمِلْحَفة وَرْسِية، فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عُكَنِه (٤).


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٧٠٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٧٥ - من كره المنديل) من طريق جرير عن قابوس به.
(٢) في الأصل: بن. وهو تصحيف، والمثبت من "المصنَّفَيْن".
(٣) عند أحمد وابن ماجه: (سعد) وكلاهما صحيح.
قال المزي في "تهذيبه" (٥٩٩٠) تحت ترجمته: فمن قال: محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة نسبه إلى جده لأبيه، ومن قال: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة نسبه إلى جده لأمه.
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٦)، وابن ماجه (٤٦٦)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٤٣٥)، وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١١٥) معلقًا كلهم عن وكيع به.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠١٥٦)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٥٠ رقم ٨٩٠)، كلاهما عن ابن أبي ليلى، عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، عن عمرو بن شرحبيل به.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (٥١٨٥)، والنسائي في "الكبرى" (١٠١٥٧)،=

<<  <  ج: ص:  >  >>