للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان مالك (١)، وسفيان، وأحمد (٢)، وأصحاب الرأي (٣) لا يرون به بأسًا.

وفيه قول ثان: روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا [توضأت] (٤) فلا تمندل، وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي، ومجاهد، وابن المسيب (٥)، وأبو العالية. واختلف فيه عن سعيد بن جبير (٦)، وروينا عن ابن عبَّاسٍ أنه كره أن يتمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة، وكان سفيان يرخص فيهما جميعًا: الوضوء والاغتسال.

٤٢٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧)، عن ابن عيينة، عن منصور، عن عطاء، عن جابر قال: إذا توضأت فلا تمندل.

٤٢٥ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، نا الحجبي، نا أبو عوانة، عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره مس منديلًا (٨).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٥ - باب في مسح الوضوء بالمنديل).
(٢) "مسائل أحمد" لابنه عبد الله (١٠٥).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٩٣ - باب الوضوء والغسل).
(٤) من "د، ط"، وفي "الأصل": مسحت. ولا يستقيم به، والأثر سيأتي مسندًا على نحو ما أثبتنا.
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٧٥ - من كره المنديل).
(٦) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٧٤ - في المنديل بعد الوضوء)، قال ابن جبير: لا بأس به، وفي (١/ ١٧٥) أنه كرهه.
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (٧٠٨)، وأخرجه البيهقي (١/ ١٨٥) عن ابن عيينة به.
(٨) وأخرج البخاري (٢٥٩) وغيره عن ابن عباس عن ميمونة في وصف غسل النبي وفيه ( .. ثم أتى بمنديل فلم ينفض بها) وسيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>