للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد عارض الشافعيَّ بعضُ أصحابنا فقال: أما الصفا والمروة فقد اختلف في وجوبه، فليشتغل من جعل أحدهما قياسًا على الآخر بإثبات فرض الصفا والمروة، فإذا ثبت ذلك منعه قوله: لا يقاس أصل على أصل، أن يجعل أحدهما قياسًا على الآخر، فإما أن يجعل ما لم يثبت فرضه، وقد اختلف الناس في وجوبه أصلًا يقاس عليه المسائل، فغير جائز، كان أنس (١)، وابن الزبير (٢)، وجماعة لا يرونه فرضًا قالوا: بل هو تطوع.

قال أبو بكر: وقد ذكرت اختلاف الناس في هذا الباب في كتاب المناسك.

وأما تقديم جمرة على جمرة فقد اختلف فيه، كان عطاء يقول: لو أن رجلًا بدأ بجمرة العقبة، فرمى قبل الجمرتين، ثم رمى الجمرتين بعدها، أجزأه.

وقال الحسن (٣) في رجل رمى جمرة قبل الأخرى: لا يعيد رميها،


(١) "تفسير الطبري" (٢٣٥٨، ٢٣٥٩).
(٢) "المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٣٩ - فصل -: واختلفت الرواية في السعي).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٣٨ - في الرجل يرمي جمرة قبل الأخرى).
قال النووي في "المجموع" (٨/ ٢٨٢): (فرع) ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرط، فيشترط رمي الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة: هو مستحب، قال: فإن نكسه استحب إعادته فإن لم يفعل أجزأه ولا دم. وحكى ابن المنذر عن عطاء والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجب الترتيب مطلقًا.
وانظر: "المغني" لابن قدامة مع "الشرح الكبير" (٣/ ٤٧٧ - فصل والترتيب في هذِه الجمرات واجب).

<<  <  ج: ص:  >  >>