للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحيته بللًا قالوا: يمسح رأسه ويستقبل الصلاة، ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين.

وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي (١): إذا نسي المسح [مسح و] (٢) أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكان مالك (٣) يقول فيمن غسل ذراعيه قبل وجهه ثم صلى: لا إعادة عليه.

وقالت طائفة: من قدم عضوًا على عضو، فعليه أن يعيد، حتى يغسله في موضعه، هكذا قال الشافعي (٤)، وبه قال أحمد، وإسحاق (٥)، وأبو عبيد، وأبو ثور. واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (٦)، وبأن النبي لما أراد الصفا قال: "نبدأ بما بدأ الله به" (٧).

قال الشافعي (٨): ولم أعلم مخالفًا أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا، ألغى طوافًا حتى يكون بدؤه بالصفا. قال: وكما قلنا في الجمار: إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد، فكان الوضوء في هذا المعنى، وأوكد من بعضه عندي.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٧٠، ١٩٢ - باب الوضوء والغسل).
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من "د، ط".
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٣) ما جاء في تنكيس الوضوء.
(٤) "الأم" (١/ ٨٦ - باب: تقديم الوضوء ومتابعته).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (١٠).
(٦) البقرة: ١٥٨.
(٧) أخرجه أبو داود (١٩٠٥)، والترمذي (٢٩٦٧)، والنسائي (٢٩٦١) بهذا اللفظ، وهو في مسلم (٨/ ١٢) بلفظ: "أبدأ .. ".
(٨) "الأم" (١/ ٨٧ - باب: تقديم الوضوء ومتابعته).

<<  <  ج: ص:  >  >>