للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن رأى ذلك جائزا: مالك (١). وكذلك الدابة تكترى بمؤنتها. هذه حكاية ابن القاسم عنه.

وحكى ابن أبي أويس عنه أنه أجاز ذلك وقال: أرأيت الرجل ينكح المرأة أليس عليه نفقتها وطعامها، ولا يسمي لها شيئا معلوما. فروجع في ذلك فأبى إلا قوله.

وقال الأثرم: أخبرت عن أبي عبد الله (٢) أنه أجاز أن يستأجر الأجير بطعامه، ولم يره مجهولا، قيل له: فإن اختلفا؟ قال: يحكم له بمد كل يوم ذهب به إلى ظاهر ما أمر الله من إطعام المساكين في كفارة اليمين، والظهار، وغير ذلك، قال: ومع ذلك إنه قد روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم فعلوا ذلك، استأجروا الأجير بطعام بطنه.

وحكى أبو داود (٣) عنه أنه قال: لا بأس بأن يستأجره على طعام بطنه.

وقال إسحاق بن منصور: قال إسحاق (٤): نحن نجيز إجارة الرجل نفسه على طعام بطنه.

٨٤٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: أكريت نفسي من


(١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٧٨ - باب ما جاء في الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلف).
(٢) انظر: "المغني" (٨/ ٦٨ - مسألة: ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته).
(٣) "مسائل أحمد رواية أبي داود" (١٣٤١).
(٤) قول إسحاق هذا في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٣٦)، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>