للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي (١)، فكانت تكلفني أن أركب قائما، وأن أرد - أو أورد - حافيا، قال: فلما كان بعد زوجنيها الله فكلفتها أن تركب قائمة، وأن ترد - أو تورد - حافية (٢).

٨٤٨٢ - حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي [حية] (٣)، عن علي قال: كنت أدلو الدلو بالتمرة وأشترط بها (٤) جلدة (٥).

وكان النعمان (٦) يقول: إذا (استأجر) (٧) رجل عبدا كل شهر بأجر مسمى وطعامه لم يجز ذلك. وكذلك الدابة يستأجرها بأجر مسمى وبعلفها، فهو فاسد لا يجوز.

وكذلك قال أبو يوسف ومحمد، ثم ناقض النعمان فأجاز في الظئر (٨)


(١) في "المصنف": عقبة رجلي وشبع بطني. والعقبة: النوبة. قال السندي في "شرح ابن ماجه" (٣/ ١٦٣) والرجل بالكسر؛ أي: للنوبة من الركوب استراحة الرجل، وانظر "اللسان" مادة (عقب).
(٢) أخرجه ابن سعد في "طبقاته" (٤/ ٣٢٦) من طريق هوذة بمثله. وكذا من طريق أيوب عن ابن سيرين بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٩٤١) عن ابن سيرين به مطولًا، وأخرجه ابن ماجه (٢٤٤٥) من وجه آخر عن أبي هريرة بنحوه. وأورده الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٤٦٩)، وقال: سنده صحيح.
(٣) في "الأصل، م": قيس. وهو تحريف، والمثبت من "سنن ابن ماجه"، وأبو حية بن قيس من رجال "التهذيب".
(٤) عند ابن ماجه: أنها.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٧) من طريق سفيان عن أبي إسحاق به.
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ٣٧ - ٣٨ - باب الإجارة الفاسدة).
(٧) في "م": اشترط.
(٨) الظئر: هي المرضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>