للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): إذا فعلت ذلك أثمت ولها الأجر كاملا على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا يتصدق منه بشيء.

وفي قول أبي ثور: ما أخذته من الآخرين للأولين.

واختلفوا فيمن استأجر ظئرا على أن ترضع صبيا في بيتها فدفعته إلى خادم لها فأرضعته حتى فطمته.

فقالت طائفة: لا شيء لها ولا للخادم، وهي متطوعة بذلك. كذلك قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): لها أجرها.

واختلفوا في رجل أراد زوجته على أن ترضع ولدها منه فأبت.

فقالت طائفة: تجبر على ذلك، وهذا أمر عليه الناس، لا يتمانعون منه.

واحتج من قال هذا القول بأن الله ﷿ لما فرض للمرأة المطلقة الأجرة إذا أرضعت دل على أن التي لم تطلق ليست كذلك. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا أبت الزوجة أن ترضع ولده منها لها ذلك، وليس له أن يستكرهها على رضاعه، فإن استأجرها على رضاعة بأجر معلوم وقبلت فلا أجر لها.

وقال أصحاب الرأي: إن استأجر خادما لها لترضعه لم يكن لها أجرة، ولو استأجرت مكاتبة لها كانت لها الأجرة، ولو استأجرت مدبرتها كانت الأجرة باطلا.

قال أبو بكر: إذا لم يكن عليها أن ترضع فلم يمنعها من أخذ الأجرة


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٤١ - باب إجارة الظئر).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٤٢ - باب إجارة الظئر).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٤٣ - باب إجارة الظئر).

<<  <  ج: ص:  >  >>