للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الرضاع، وهو يقول: له أن يأذن لها فتؤاجر من قوم آخرين. ومن قوله: لو كان له ولد من غيرها، واستأجرها أن ترضع ولده من غيرها كان ذلك جائزا، وهذا ينقض بعضه بعضا.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للرجل أن يستأجر أمه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته لرضاع ولده (١).

واختلفوا في الرجل يستأجر المرأة للرضاع فتأبى أن ترضع.

فقال أبو ثور: تجبر على ذلك، عرفت به أم لم تعرف. وكذلك نقول.

وقال أصحاب الرأي (٢): إذا كانت عرفت بمثل هذا العمل جبرت عليه، وإن كانت لا تعرف به لم تجبر.

مسألة:

وإذا استأجرها لترضع صبيا في منزلها، وكانت توجره لبن الغنم، وتطعمه الطعام، ولم ترضعه حتى استكمل الحولين لم يكن لها أجرة، لأنها لم ترضعه، وكانت متطوعة بما فعلت. وهكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إن قالت أرضعته وأنكر الأب، فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة. وإن استأجر رجل ظئرا للقيط وجده فذلك جائز، وهو متطوع به، ولا يرجع على اللقيط بذلك عند بلوغه.

وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم.


(١) "الإجماع" (٥٥٢)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٠٩٤).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٥/ ١٤٤ - باب إجارة الظئر).

<<  <  ج: ص:  >  >>