للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي قول الشافعي (١): لا يلزم الرضاع إلا والد أو جد. وروي هذا القول عن الشعبي.

وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ (٢) قال: لا يضار.

٨٤٨٣ - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي عن ابن عباس: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ قال: لا يضار (٣). وروي ذلك عن مجاهد والضحاك بن مزاحم.

وقالت طائفة: وكل يتيم ليست له أم ترضعه فعلى أوليائه كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئرا على قدر مواريثهم، فإن كان لا ولي له فعلى بيت المال. هذا قول أصحاب الرأي (٤).

٨٤٨٤ - وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء.

حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن منهال قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب … (٥).


(١) "الأم" (٥/ ١٤٥ - باب النفقة على الأقارب).
(٢) البقرة: ٢٣٣.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٧ - في قوله ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ من طريق حفص به، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٧٨) من طريق هشيم عن الشعبي، وعمن حدثه عن ابن عباس به.
(٤) "المبسوط" (١٥/ ١٤٤ - باب إجارة الظئر).
(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٨٧) من طريق سفيان عن ابن جريج بنحوه.
ورواه ليث بن أبي سليم عن رجل عن ابن المسيب "أن عمر … "، قال: وهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>