للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد - فقال أحمد (١): جيد، وبه قال إسحاق (١)، وهو قول يعقوب.

وقال الأوزاعي: إذا زنى بامرأة لا يتزوجها حتى تحيض حيضة. هذا أدناه، وهذا أحب إلى.

وقال الأوزاعي في امرأة غلبها رجل على نفسها اجتمعا (٢) عليها في طهر واحد، قال: يكف عنها زوجها حتى تحيض حيضة.

وقد روينا عن ابن عباس وغيره أنهم أباحوا وطء الجارية الفاجرة.

٨٥٦١ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني، فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها.

٨٥٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه وقع على جارية له فجرت، فقلت له: أوتقع عليها وقد فجرت؟! فقال: إنها - لا أم لك - (يميني) (٥).

وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه وقع على جارية له فجرت (٦).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٧٢).
(٢) أي: زوجها والذي غلبها على نفسها.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٧٧٧٣، ١٢٨١٠).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٨١١).
(٥) كذا "بالأصل"، وفي "مصنف عبد الرزاق": (ملك يميني).
(٦) رواه عبد الرزاق (١٢٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>