للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن الحسن (١) في الأمة تزني: ليس على سيدها أن يستبرئها، قال: وليس في الزنا استبراء، ثم قال: فإن حملت لم يكن له أن يطأها حتى تضع.

وقال بعض أصحابنا: هذا تناقض، وإذا لم يكن له أن يطأها إذا حملت فكذلك ليس له أن يطأها حتى تحيض، لأنه لا يدري لعلها حملت.

قال أبو بكر: لا سواء، ليس معنى الحمل مثل الشك في الحمل، يمنع من وطء الحامل من الزنا الأخبار التي ذكرناها عن النبي في أول هذا الكتاب، وتحريم ما ملكت اليمين غير جائز إلا بحجة، إلا حيث منعت السنة من وطء الحبالى، فوطء الجارية التي ليس بحامل مباح، لأن ظاهر الكتاب أباحه وهو قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ (٢)، ووطء الحامل غير جائز للسنة الثابتة، ولأن الماء يزيد في الولد. وقد ذكرنا عن ابن عباس إباحة وطء الفاجرة مما ملكت اليمين.

وقال أبو عبيد: إن العدة واجبة على الزانية كوجوبها على الموطوءة بالنكاح الثابت، وقال: رأينا الله - جل ذكره - عظم حرمة الفروج، حتى أوجب علينا العدة من النطف الطيبة التي أحلها، وأتت الأنساب بها، قال: ففي هذا بيان أن تعظيم حرمتها في النطف المحرمة أكبر وأغلظ.

قال أبو بكر: وقد عارض أبا عبيد بعض أصحابنا وأنكر قوله: إن العدة إنما أوجبها الله تعظيما لحرمة الفروج، وقال: لم يوجب الله العدد لشيء مما ذكره أبو عبيد، بل أوجب العدد على المطلقات تعبدا


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٨٠ - باب الاستبراء).
(٢) النساء: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>