للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أم مشغولة؟ فقالت: قد تطهرت، قال: لك زوج؟ قالت: نعم، قال: أرضوه، قال: فأبى أن يرضى، فردها ومعها مائتا درهم (١).

٨٥٨٧ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور (٢) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى وحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، وحجاج، عن إبراهيم، عن شريح، ومغيرة، عن إبراهيم، ويونس، عن الحسن، وحصين وإسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أنه قال: إذا تزوج بأمر مولاه فالطلاق بيده، وإذا تزوج بغير أمره فالأمر إلى المولى، إن شاء جمع، وإن شاء فرق.

وقد احتج بعض أصحابنا بحجة غير ما ذكرناه، يدل على أن قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ خاص في السبي، وإن كان مخرجه عاما.

قال: أجمع أهل العلم أن الرجل إذا زوج أمته حرم عليه وطؤها.

فلو كان قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ عاما لوجب أن يباح للذي زوج أمته أن يطأها بملك اليمين، ويطأها أيضا بالنكاح، فيكون فرج واحد مباح وطؤه لرجلين في حال واحدة، فلما أجمعت الأمة على تحريم هذا الفرج على السيد في هذه الحال، ثبت أن معنى قوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ خاص في السبي، لأن هذه التي زوجها السيد هي مما ملكت يمينه، ووطؤها محظور عند الأمة، فلما أجمعوا على ذلك فباع السيد أمته، وقد زوجها، فإنما يملك المشتري منها ما كان


(١) لم أجده، وأخرجه نحوه عبد الرزاق (١٣١٧٥، ١٣١٧٦) وابن أبي شيبة (٤/ ٦٦ - من قال ليس هو بطلاق) من طريق الشعبي "أن شراحيل بن مرة بعث إلى علي بجارية .. ".
(٢) سنن "سعيد بن منصور" (٧٩١، ٧٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>