للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج (بعضهم) (١) بأن الجميع قد أجمعوا على أن الرجل إذا اغتصب من آخر جارية فرباها و [غذاها] (٢) وعلمها حتى كبرت وتأدبت حتى صار ثمنها عنده أضعاف ما كان يوم اغتصبها، أن المغصوب منه يأخذ الجارية ولا شيء للغاصب في الزيادة التي زادت ولا نماها. هذا قول أبي ثور، وكذلك لو ولدت الجارية المغصوبة أولادا عند الغاصب أخذها المغصوب منه، وجميع أولادها، لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم، وكذلك الماشية وثمن النخل يغصبه المرء، فكذلك نماء المال وربحه، لأنه من المال لا فرق بينهما، والله أعلم.

وقالت طائفة: الربح كله للعامل. روينا هذا القول عن: ابن عمر، وشريح، وعطاء، و [الشعبي] (٣)، والحسن البصري، ويحيى الأنصاري، وربيعة (٤)، وبه قال مالك (٥) والثوري، الربح له في القضاء بضمانه، وأن يتنزه عنه أحب إلي.

وقال الأوزاعي: من ضمن شيئا فله ربحه، وأسلم له أن يصدق به.

وقال عبيد الله بن الحسن: من ضمن مالا فله ربحه.

وقالت طائفة: إذا ربح في المال الذي هذا سبيله تصدق بالربح. هذا قول الشعبي، قال في المضارب إذا خالف كان يرى أنه ضامن، وليس


(١) في "م": غيره.
(٢) في "الأصل": حداها. وهو تصحيف.
(٣) في الأصل: النعمان. والمثبت من "م"، و "الإشراف" (١/ ٢٥٧).
(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ ١٧٦)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٣ - في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها) والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٩٠).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٣ - فيمن استودع إبلًا فأكراها).

<<  <  ج: ص:  >  >>