للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لواحد منهما الربح، يتصدقان به.

وروينا عن مجاهد أنه قال في الوديعة: إذا حركها صاحبها فالربح ليس لواحد منهما يتصدق به (١).

وكذلك قال النخعي في المضارب يخالف، وكذلك قال حماد. وروي معنى ذلك عن أبي العالية، ومكحول، والحكم.

وقال [أصحاب] (٢) الرأي (٣) في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها ويربح ولم يأذن له صاحبها، قالوا: هو ضامن للوديعة، والربح له يتصدق به، ولا ينبغي له أن يأكله.

واحتج بعض من قال: يتصدق به، بحديث:

٨٦١٢ - حدثناه محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، قال: بعثه رسول الله يشتري له أضحية بدينار، فاشترى له أضحية بدينار فباعها بدينارين، فابتاع أضحية وجاءه بدينار، قال: فدعا له النبي يبارك له في تجارته وتصدق به (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٣ - في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها لمن يكون ربحها) وقال: هو للمساكين.
(٢) في "الأصل": الضحاك. والمثبت من "م".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٢٠ - كتاب الوديعة).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٧٩)، والترمذي (١٢٥٧) من طريق أبي حصين به، وقد صرح الترمذي باسم شيخ أهل المدينة وهو حبيب بن أبي ثابت، وقال: حديث حكيم لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>