للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: الربح [للمتعدي] (١) ولا يطيب لرب المال، لأن النبي نهى عن ربح ما لم يضمن، قال: فلا يحل الربح لرب المال، لأن ضمان المال على غيره.

وقال آخر: الربح للمتعدي بحديث النبي الخراج بالضمان.

قال أبو بكر: وأصح من ذلك كله أن الرجل إذا تعدى في الوديعة كانت عنده أو اغتصب مالا فاشترى من عين المال جارية بمائة دينار، فقال للبائع: قد اشتريت مثل هذه الجارية بهذه المائة الدينار بعينها، أن البيع باطل، لأنه اشترى جارية بمال لا يملكه، وإذا كان هكذا، حرم عليه وطء الجارية، ولم يكن له أن يعتقها ولا يبعها ولا يهبها، لأنه غير مالك لها، فإن باعها بمائتي دينار وربح فيها مائة دينار فإن بيعه باطل، لأنه باع ما لا يملك إذا صارت الجارية في يد من اشتراها فهي على ملك البائع الأول، والبائع غير مالك لمائتي الدينار التي قبض بل ملكها لمشتري الجارية، فإذا جاء المودع أو المغصوب منه المائة دينار ببينة تشهد له بالمائة قضي له بها، فأخذها ورجع بائع الجارية على المشتري المتعدي في الوديعة، فأخذ الجارية منه إن وجدها عنده، وإن لم يجدها عنده وقد باعها أخذها ممن هي في يده إذا ثبت ذلك ببينة تشهد له، فإن كانت الجارية مستهلكة لا يقدر عليها، وكان المتعدي في المال قد باعها بمائتي دينار فوجد المائة الدينار في يديه، فإن كان المائتي دينار قيمة جاريته فله أخذها، وإن كانت أكثر من مائتي دينار أخذ المائتي دينار وغرمه تمام قيمة الجارية. وإن كانت


(١) في "الأصل": للتعدي. والمثبت من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>