للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمتها مائة دينار لم يسعه عندي أن يأخذ أكثر من قيمة جاريته وهي مائة دينار، ويطلب المتعدي في الوديعة فيرد المائة على من أخذها منه لا يسعه عندي غير ذلك، وإن كان من أخذها منه قد مات ردها على ورثته، فإن لم يصل إليه ولا إلى ورثته صبر حتى ييأس من وصوله إليه، فإذا أيس من ذلك يتصدق بها على ما رويناه عن ابن مسعود وغيره.

ثبت أن ابن مسعود اشترى جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما (ترك) (١) له [فنشد] (٢) عبد الله حولا فلم يقدر عليه، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها فإن كره فلي وعلي الغرم.

وروينا عن رفيع والد عبد العزيز بن رفيع، أنه اشترى ثوبا من رجل بمكة قال: فقبضت الثوب فانطلقت به لأنقده ثمنه، قال: فضل مني (من) (٣) زحام الناس وطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت له ذلك فقال: إذا كان من العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريته منه، فإن قدرت عليه وإلا تصدقت بها، فإن جاء بعد فخيره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء أعطيته الدراهم وكانت لك الصدقة.

وروينا عن معاوية بن أبي سفيان أنه استحسن فتيا أفتى بها عبد الله بن الشاعر السكسي في مائة دينار غلها رجل فقال: ادفع إلى معاوية خمسها


(١) في "م": تركه.
(٢) في "الأصل": فكتب. والمثبت من "م"، وسيأتي مسندًا.
(٣) في "م": في.

<<  <  ج: ص:  >  >>