للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتصدق بالباقي عن ذلك الجيش. وممن مذهبه أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف مكان صاحبه وأويس منه: شريح، والنخعي.

٨٦١٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عامر بن شقيق، أنه سمع أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: اشترى عبد الله جارية بسبعمائة درهم، فإما مات الرجل وإما ترك له، فنشده عبد الله حولا فلم يقدر عليه، فخرج بالدراهم إلى مساكين عند سدة بابه فجعل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي وعلي الغرم، ثم قال: هكذا يصنع [باللقطة] (١) (٢).

٨٦١٤ - حدثنا إسحاق، [عن] (٣) عبد الرزاق (٤)، عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: اشترى عبد الله بن مسعود من رجل جارية بستمائة درهم أو سبعمائة درهم، فنشده سنة لا يجد ثم خرج بها إلى السدة فتصدق بها درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء خيره، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وإن اختار ماله، كان له ماله. ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة (٥).

٨٦١٥ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا


(١) في "الأصل": باللقط. والمثبت من "م".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٣١)، والطبراني (٩/ ٣٤٦ رقم ٩٧٢١) من طريق سفيان، وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠ - في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو) من طريق عامر بنحوه وعندهم اختلافات في قيمة الجارية.
(٣) ليست "بالأصل"، والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) "المصنف" (١٨٦٣١).
(٥) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩/ ٣٤٦ رقم ٩٧٢١) عن إسحاق بن إبراهيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>