للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني [قول] (١) قاله أصحاب الرأي (٢)، قالوا في الوديعة يغيب ربها ولا يدرى أحي هو أو ميت، ولا يدرى من وارثه: ينبغي للمستودع أن يمسكها أبدا حتى يعلم أحي هو أو ميت، أو يعلم له وارث، وهذا يشبه مذاهب الشافعي: إيقاف المال في مثل هذا حتى يتبين أمر صاحبه.

قال أبو بكر: وإن كان المشترى ليس بعين المال، ولكنه كان يشتري السلعة ثم يزن من المال الوديعة، فالشراء ثابت والمال في الذمة، وهو مالك للسلع بعقد الشراء وما كان من أرباح فيها فهي له، وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبه. وهذا قول الشافعي، آخر قوليه، وعليه عوام أصحابه.

وقد تكلم في حديث عروة البارقى بعض الناس فزعم أنه غير ثابت، أو في إسناده من هو مجهول رواه شبيب بن غرقدة، عن الحي ولم يسم من حدثه منهم (٣)، ورواه سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد،


(١) من "م".
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٨ - كتاب الوديعة).
(٣) ضعفه الشافعي لإرساله، قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٦/ ٤٥٥ - ٤٥٧): حكى المزني عن الشافعي أنه حديث ليس بثابت عنده قال البيهقي: وإنما ضعف حديث عروة هذا؛ لأن شبيب بن غرقدة رواه عن الحي، وهم غير معروفين، … وقال الخطابي: هذا الخبر غير متصل؛ لأن الحي حدثوه عن عروة، وما كان سبيله من الرواية هكذا لم تقم به الحجة.
وقال الرافعي في "تذنيبه": خبر عروة هذا رواه الشافعي عن سفيان، كما أخرجه البخاري، وهو مرسل. ونقل أيضا تضعيفه عن المنذري، وقد دافع الحافظ في الفتح عن البخاري وذهب إلى تقوية إسناده فقال (٦/ ٧٣٤): ليس في ذلك ما يمنع =

<<  <  ج: ص:  >  >>