للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك لا شيء على من أمر أن يجعلها في بيت فجعلها في بيت آخر، لأنه قصد الحرز.

واختلفوا في المودع يقول للمستودع: لا تخرجها من البلد وضعها في بيتك، فأخرجها فضاعت.

ففي قول الشافعي (١) وأصحاب الرأي (٢): يضمن، إلا أن تكون ضرورة، فإن أخرجها لضرورة خوف أو ما أشبهه لم يضمن في قول الشافعي (١). وكذلك إذا انتقل للسيل وللنار قال: ولو اختلفا في السيل والنار فإن كان لذلك أثر بعين يرى أو أثر يدل، فالقول قول المستودع، وإن لم يكن ذلك فالقول قول المستودع. ومتى قلت القول قوله فعليه اليمين، إن شاء يستحلفه. هذا كله الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (٢): إن انتقل من الكوفة إلى البصرة، أو إلى غيرها لشيء لم يكن له بد فهلكت: فلا ضمان عليه، لأن هذا حال عذر.

واختلفوا في الحريق يقع في البيت، ويمكن المودع إخراج الوديعة من مكانها فلم يفعل. فقال قائل: يضمن، لأنه كأنه أتلفه، لأنه أمر بحفظه.

وهذا مضيع. وقد مال إلى هذا القول بعض أصحابنا، وهو يشبه مذهب الشافعي (٣)، لأنه قال: إذا استودع دواب ولم يعلفها في مدة تتلف الدواب في مثلها إذا لم تعلف ضمن.

وقال آخر: لا ضمان عليه، لأن النار أتلفتها. قال: وهذا كالرجل


(١) "الأم" (٤/ ١٧٤ - في الوديعة)، و"الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٨ - كتاب الوديعة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٣٠ - كتاب الوديعة).
(٣) "الحاوي الكبير" (٨/ ٣٦٤ - كتاب الوديعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>