للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلد كذا، وقال بل أعرتك إلى بلد كذا.

فكان مالك (١) يقول: إن كان يشبه ما قال المستعير فعليه اليمين.

وفي قول الشافعي: القول قول المعير مع يمينه (٢).

وقال أصحاب الرأي (٣): القول قول المعير.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب فيعيره غيره.

فقالت طائفة (٤): إذا استعاره ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه فهو ضامن، وإن استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره فلا ضمان عليه.

هذا قول أصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أنه ضامن، لأن المتعارف من أخلاق الناس أنه لا يعير غيره إذا استعاره هو، فإن أعاره غيره فقد ضمن. هكذا قال بعض أهل النظر.

وقال مالك (٥): إذا استعار دابة فأعارها رجلا آخر إذا لم يفعل بها إلا مثل ما كان يفعل الذي أعيرها فلا شيء عليه.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الدنانير، فكان مالك (٦) يقول: هذا ضامن. ولم يجعله من وجه العارية، وقال أصحاب الرأي (٧) في الدنانير والدراهم والفلوس يستعيرها الرجل: هو والقرض


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٧ - فيمن استعار دابة ليركبها إلى سفر بعيد).
(٢) "المهذب" (١/ ٣٦٦).
(٣) "المبسوط" (١١/ ١٥٣ - كتاب العارية).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٠ - كتاب العارية).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٧ - فيمن استعار دابة ليركبها إلى سفر بعيد).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٢ - في عارية الدنانير والدراهم).
(٧) "المبسوط" (١٨/ ٤ - باب الإقرار بالعارية).

<<  <  ج: ص:  >  >>