للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواء. وأنكر آخر أن تكون الدراهم عارية، وقال: لا يجوز أن يشتري بها شيئا. قال: وهذا من قولهم فاسد، لأن العارية حكمها غير حكم القرض، وهذا لا يجوز بحال.

واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل المتاع ويقبضه ويصيره إلى منزله ثم يستغني عنه، فكان الثوري يقول: على الذي أكرى أو أعار أن يأخذه من عنده وليس عليه أن يحمله إليه.

وقال أحمد (١) وإسحاق: عليه أن يرده من حيث أخذه.

واختلفوا في العبد المأذون له في التجارة يعير الشيء، فقال ابن القاسم - صاحب مالك - ليس له أن يعير إلا بإذن سيده، وقال مالك (٢): لا يعجبني أن يعق العبد عن ولده إلا بإذن سيده.

قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي (٣): لا نرى بعارية العبد - إذا كان يشتري ويبيع أن يؤدي الغلة - بأسا، وإن دعا رجلا إلى طعام له أو أهدي إليه هدية فلا بأس أن يجيبه، ويأكل من هديته.

قال أبو بكر: ولا يجوز في قول الشافعي أن يأكل من طعامه، ولا يقبل هديته إلا بإذن سيده. وإذا استعار رجل من رجل ثوبا ليلبسه ثم جحده إياه وأقام رب الثوب البينة على ذلك وقد هلك الثوب، فهو ضامن للقيمة في قول الشافعي وأصحب الرأي (٤): فأما تضمين


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٨٧).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٥٣ - في العبد المأذون له وغير المأذون يعير ماله … ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٧ - كتاب العارية).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٩ - كتاب العارية).

<<  <  ج: ص:  >  >>