للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي إياه فلأنه يرى العارية مضمونة، وأما تضمين أصحاب الرأي القيمة فلجحوده، وإذا استعار رجل من رجل دابة هوجاء فأزلقت من غير أن يعنف بها، فلا ضمان عليه في قول من لا يضمن العارية.

فإن ضربها ففقأ عينها أو كبحها فعطبت فهو ضامن لها. وكذلك قال أصحاب الرأي (١).

وفيه قول ثان: وهو أن لا ضمان عليه إذا كبحها في حال جائز له أن يكبحها فيه، لأن هذا مما يفعله الناس عند الحاجة إليه. وإذا استعار رجل من رجل سلاحا، على أن يقاتل به، وكان السلاح سيفا أو رمحا فضرب بالسيف فانقطع [نصفين] (٢) أو ضرب بالرمح فانكسر فلا ضمان عليه في ذلك. وهذا قول أصحاب الرأي (١)، وإذا أرسل الرجل رسولا ليستعير له دابة من رجل إلى التنعيم. فقال له الرسول: إن فلانا يسألك أن تعيره دابتك إلى عرفة فدفعها إليه على ذلك وبدا للمرسل الراكب أن يركبها (إلى عرفة فتلفت تحته فلا ضمان عليه، لأنه مأذون له فيه، وإن ركبها إلى التنعيم فعطبت ضمن، لأنه) (٣) ركبها إلى الموضع الذي لم يؤذن له فيه.

قال أبو بكر: وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء عليه في ركوبه إلى التنعيم، لأنه قد أذن له في مثل هذه المسافة وليس أحد الطريقين بأصعب من الآخر فيكون ضامنا. وإذا قال: أعرتني دابتك فركبتها إلى مكان كذا بإذنك، وقال رب الدابة: بل أكريتكها إلى ذلك المكان،


(١) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٥٨ - كتاب العارية).
(٢) في "الأصل": بنصفين.
(٣) تكررت بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>