للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالقول قول الراكب مع يمينه في قول الشافعي (١)، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك قال الأوزاعي إذا لم تكن بينة، وكذلك قال بعض أهل النظر.

قال: لأن ربها يدعي عليه الإجارة معترفا بأنه لم يتعد في ركوبها.

قال أبو بكر: وأصح من ذلك على مذهب الشافعي أن عليه كراء المثل بعد اليمين، وقد قاله في موضع: وإذا استعار رجل من رجل دابة على أنه يذهب بها حيث شاء، ولم يسم مكانا ولا وقتا، ولا ما يحمل عليها، فله أن يركبها في المصر الذي أعاره إياها فيه، وليس له أن يؤاجرها، وهذا على مذهب أصحاب الرأي (٣) فإن آجرها من رجل فعليه أن يتصدق بالغلة في قولهم، وقال قائل: ليس تخلو هذه الغلة أن تكون ملكا له أو لا يملكها، فإن لم يملكها، فغير جائز أن يتصدق بما لا يملك، وإن تكن له فليس عليه أن يتصدق بماله، والذي قال الكوفي لا معنى له، وقال قائل: له أن يركبها في المصر الذي هو فيه، وفي غيره، وقد حكى ابن القاسم مذهب مالك (٤).

فقال: ينظر في عاريته، فإن كان [وجه] (٥) عاريته إنما هو إلى الموضع الذي ركب إليه، وإلا فهو ضامن.

وقال مالك (٦) في رجل اكترى دابة من رجل ليحمل عليها أو يركبها وأكراها من غيره فعطبت. قال: إن كان أكراها في مثل ما تكراها وكان


(١) "الأم" (٣/ ٢٨٠ - العارية).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٦٠ - كتاب العارية).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ١٤٤ - كتاب العارية).
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٧ - فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد).
(٥) في "الأصل": وجد. والمثبت من "م"، و "المدونة".
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٤٧ - فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>