للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعرفته فلم أجد أحدا يعرفه، فجعلته في يدي، فلما قدمت لقيت عائشة، فسألتها وقصصت عليها قصته، فقالت: عرفيه ولا تأبين أن يعرف فإن عرف فلتؤديه، وإلا فاستمتعي به (١).

٨٦٥٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال ابن داود: عن علي بن صالح، عن العلاء بن المسيب، عن خيثمة، عن عبد الله بن مسعود في اللقطة: إذا احتاج إليها أنفقها (٢).

٨٦٦٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن أيوب بن موسى، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني، أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام، فوجد صرة فيها ثمانون دينارا، فذكره لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: عرفها على أبواب المسجد، واذكرها لمن تقدم من الشام، فإذا مضت سنة، فشأنك بها (٤).

وكان الشافعي (٥) يقول: يعرفها سنة، ثم يأكها إن شاء موسرا كان أو معسرا فإذا جاء صاحبها، ضمنها له، وبه قال أحمد بن حنبل (٦)،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٣ - ما رخص فيه من اللقطة)، وابن الجعد (٢٤٥٨)، وابن حبان في الثقات" (٤/ ٣٥١) ثلاثتهم من طريق زهير به مختصرًا.
(٢) أخرج البيهقي (٦/ ١٨٧) من طريق الشافعي بإسناده إلى هزيل قال: رأيت عبد الله - يعني ابن مسعود - أتاه رجل بصرة مختومة فقال: قد عرفتها، ولم أجد من يعرفها قال: استمتع بها. قال الشافعي وهكذا السنة الثابتة عن النبي .
قلت: وقد ورد بنحو لفظ ابن مسعود كما عند المصنف من قول الحسن. أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٩٣ - ما رخص فيه من اللقطة).
(٣) "موطأ مالك" (٢/ ٥٨٠ - باب القضاء في اللقطة).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "الأم" (٤/ ٧٩ - كتاب اللقطة الصغيرة).
(٦) انظر: "المغني" (٨/ ٣٠١ - كتاب اللقطة).

<<  <  ج: ص:  >  >>