للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: يعرفها، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو، وبه قال عكرمة وطاوس وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي، وفي حديث علي أنه قال: فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر وبين أن يغرمها له.

٨٦٦١ - حدثنا موسى بن هاورن، قال: حدثنا أبو بكر (١)، ثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس، قال: التقطت ثلاثمائة [درهم] (٢) فعرفتها تعريفا ضعيفا، وأنا يومئذ محتاج، فأكلتها حين لم أجد من يعرفها، ثم أيسرت، فسألت [عليا] (٣).

فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر، وبين أن تغرمها له (٤).

٨٦٦٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، أن رجلا أتى عليا، فقال له علي: عرفها، فإن عرفها صاحبها، فادفعها إليه، وإلا فتصدق بها (٥) وذكر الحديث.

٨٦٦٣ - حدثنا موسى بن هارون، عن رجل، حدثنا زيد بن حباب،


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٩٠ - في اللقطة ما يصنع بها؟).
(٢) في "الأصل" درهمًا. والمثبت من "م"، والمصادر.
(٣) في "الأصل": عليها.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٣٩)، والبيهقي (٦/ ١٨٨) من طريق أبي السفر به، وتقدم.
(٥) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>