للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن أبي ذئب، عن المنذر بن أبي المنذر، أنه وجد صرة مسك، فسأل عنها ابن عباس فقال: عرفها. فقال: قد عرفتها فلم أجد من يعرفها، حتى قال مرتين أو ثلاثا. قال: (فتصدق) (١) بها. فقال: أطيب بها الكعبة؟ فقال: لا، إن الكعبة غنية عنها (٢).

٨٦٦٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣) عن الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن [غفلة] (٤)، عن عمر بن الخطاب قال في اللقطة: تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تتصدق بها، خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار ماله كان له ماله (٥).

وكان عطاء يقول بقول عكرمة ثم صار إلى حديث عمرو بن شعيب يعني قوله: عرفها سنة ثم شأنك بها. وممن قال: يعرفها حولا ثم يتصدق بها، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو (الغرامة) (٦) له: مالك (٧) بن أنس، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي (٨)، وقال سفيان الثوري في دراهم وجدها رجل في بطن بقرة اشتراها، فقال


(١) في "م": تصدق.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٢٧) من وجه آخر عن ابن عباس بمعناه.
(٣) "المصنف" (١٨٦٣٠).
(٤) في "الأصل": غلقمة. والمثبت من "م" وهو الصواب، وتقدم قبل ذلك على الصواب.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٨٦٢٩)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٠ - في اللقطة ما يصنع بها؟) كلاهما من طريق سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب .
(٦) في "م": غرم.
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٥ - كتاب اللقطة والضوال).
(٨) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٥ - كتاب اللقيطة).

<<  <  ج: ص:  >  >>