للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا فعل ذلك فهو محسن غير متعد ولا خائن، وذلك من جملة ما شرطه النبي على أصحابه حيث بايعوه، النصيحة لكل مسلم.

٨٦٩٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدثنا مسعر، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جريرا يقول: أتيت النبي لأبايعه فاشترط علي النصح لكل مسلم، وإني لكم لناصح (١).

قال أبو بكر: فمن نصيحة المرء لأخيه المسلم حفظه ماله، وحياطته حتى يؤديه إلى صاحبه، وإذا كان ذلك واجبا، فغير جائز أن يأخذ على ملك عليه (٢) جعلا يلزمه صاحب المال.

وقد اختلف في هذا الباب.

فقالت طائفة: إذا أخذ الرجل عبدا آبقا فلا شيء له فيه كان الآخذ ممن يعرف بأخذ الأباق أو لم معروفا بذلك. كان النخعي يقول: المسلم يرد على المسلم. وقال مالك: الذي يأخذ الآبق لا أرى له شيئا إلا ما أنفق عليه من ركوب أو غيره. [وقد] (٣) كان مالك يفرق بين الذي يعرف بأخذ الأباق وبين من لا يعرف بذلك (٤). وقال الشافعي (٥): ولا جعل لمن جاء بالآبق ولا الضالة إلا أن يجعل له، وسواء من


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٣٥٠) من طريق مسعر به، وأخرجه البخاري (٥٨، ٢٧١٤)، ومسلم (٥٦/ ١٩٨١) من طريق زياد بن علاقة عن جرير بنحوه.
(٢) في "الإشراف" (١/ ٣٠٩) على ما يجب عليه القيام به.
(٣) من "م".
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).
(٥) "الأم" (٤/ ٩٠ - باب الجعالة وليس في التراجم).

<<  <  ج: ص:  >  >>