للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عرف بطلب الضوال ومن لا يعرف به. وقال الحسن بن صالح في الآبق يأخذه الرجل في المصر أو خارج من المصر قال [المسلم] (١) يرد على المسلم، وليس له جعل إلا أن يستأجره بطلب له. وحكي هذا القول عن النخعي والحكم، وسئل أحمد (٢) عن جعل الآبق في المصر وخارج من المصر قال: لا أدري، شيء قد تكلم الناس ولم يكن عنده حديث صحيح.

وقالت طائفة: يعطى في كل رأس أربعين درهما. روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود. وقال أبو إسحاق: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما.

٨٦٩٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن أبي رباح. وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني، قال: أصبت غلمانا أباقا بالغين، فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له فقال: الأجر والغنيمة. قال: قلت هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأس (٣). واللفظ للعدني.

٨٦٩٧ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما (٤).


(١) في "الأصل": السلم. والمثبت من "م".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٦٩).
(٣) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩٠٦٦) عن علي بن عبد العزيز به، وعبد الرزاق (١٤٩١١) من طريق سفيان به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٧ - جعل الآبق) بإسناده وبلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>