للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه قول ثالث: وهو أن يعطى إذا أخذ في المصر عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجا فأربعين. هذا قول شريح، وروي هذا القول عن الشعبي قال: يقضي القضاة بذلك.

وقال إسحاق بن راهويه (١): السنة في ذلك ما قال ابن مسعود: إذا كان خارجا من المصر فأربعون، وفي المصر عشرة.

وفيه قول رابع عن عمر بن الخطاب: أنه جعل في جعل الآبق عشرة دراهم أو دينارا (٢)، وروينا ذلك عن علي.

٨٦٩٨ - حدثنا موسى، عن محمد بن يزيد، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة وأبي هاشم أن عمر جعل في الآبق أربعين درهما إذا أصيب في غير مصر، فإذا أصيب في المصر فعشرين درهما أو عشرة (٣).

٨٦٩٩ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن هارون، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، أن عمر جعل في الآبق دينارا، أو اثني عشر درهما (٤).

٨٧٠٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد، عن حجاج، عن حصين عن الشعبي، عن الحارث، عن علي مثله (٥).


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٦٩).
(٢) كذا "بالأصل"، وفي الإشراف" (١/ ٣١٠): دينار.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٦ - باب جعل الآبق) عن عمر بن يزيد به مختصرًا، وليس فيه في المصر أو في غيرها. وذكره ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٦ - باب جعل الآبق) به، لكن وقع في المطبوع: عمرو بن سعيد. وكذا في جميع نسخ ابن أبي شيبة وهو محض خطأ، وذكره ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٢٠٨) على الصواب.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٦ - باب جعل الآبق) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>