للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباع في إباقه واشترى، فقال أصحاب الرأي: إذا باع في حال إباقه أو اشترى لم يجز.

وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز، لأن الإذن الذي أذن له مولاه غير زائل عنه بإباقه حتى يرجع عن ذلك السيد.

قال أبو بكر: هذا أصح.

قال أبو بكر: وإذا أخذ الرجل عبدا آبقا فأراد بيعه وجب منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قاض فالبيع باطل في قول الشافعي (١) والكوفي (٢). وإن باعه بأمر قاض فالبيع جائز في قولهم (جميعا) (٣).

وكان الأوزاعي يقول في الأمراء يحبسون الأباق على ساداتهم، قال: يؤمر ببيعه وإيقاف ثمنه إذا طال حبسه، فإن جاء صاحبه خيره إن كان الغلام قائما بعينه بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام قد هلك أعطاه ثمنه. وقال مالك (٤): أما الرقيق الذين يأبقون ويؤخذون فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب بيعوا، فإن جاء لهم طالب بعد أن يباعوا لم يكن لهم إلا الثمن الذي بيعوا به، لأن من اشتراهم قد كان ضامنا لما اشتراه منهم، قال: ولا يجوز لأحد أن يبيع ضالة غير الإمام، يونس عن وهب عنه. وقال أصحاب الرأي: إذا أتي السلطان بالعبد الآبق فسجنه، فلم يجيء للعبد طالب، فطال ذلك باعه الإمام، وأمسك الثمن حتى يجيء له طالب، فإذا جاء له طالب فأقام البينة دفع الثمن إليه، فإن لم يأت الطالب ولم يبعه الإمام أشهرا وأياما، فإن


(١) "الأم" (٤/ ٨٤ - كتاب اللقطة الكبيرة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٦ - كتاب الأباق).
(٣) سقطت من "م".
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٦١ - كتاب الآبق).

<<  <  ج: ص:  >  >>