للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإمام ينفق عليه من بيت المال فإذا جاء [صاحبه] (١) ضمنه النفقة، فإن باعه أخذ تلك النفقة من الثمن، وإن باعه الإمام ثم جاء صاحب العبد فأقام البينة أنه عبده، لم يرد الإمام البيع ولكنه يعطيه الثمن، لأن بيع الإمام عليه جائز (٢).

قال أبو بكر: وليس للسيد أن يبيع العبد في حال إباقه، لأن النبي نهى عن بيع الغرر (٣) وهذا قول مالك (٤) والشافعي (٥) والكوفي (٦)، وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى [ببيعه] (٧) بأسا إذا كان علمهما فيه واحد، وقد ثبت عن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شارقا. قال أبو بكر: وإذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع عليه العتق حيث كان ولا سبيل للمولى عليه، ولا أعلمهم يختلفون في هذا.

وإذا وهب الرجل عبده الآبق وقبله الموهوب له فالهبة باطل، في قول الشافعي (٨) وأصحاب الرأي (٩)، وذلك أن الهبة لا تتم عندهم إلا بالقبض.

وقال آخر: هذا جائز إذا قبله، هذا قول أبي ثور، وقال ابن الحسن في العبد الآبق يوهب: لا تجوز هبته، لأنه لم يقبضه ثم نقض ما قال فقال: فإن وهبة لابن له صغير وأشهد على ذلك فهو جائز.


(١) في "الأصل" صاحب. والمثبت من "م".
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٢ - كتاب الإباق).
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.
(٤) "المدونة الكبرى" (٣/ ١٩٤ - في اشتراء الآبق وضمانه).
(٥) "المجموع" (٩/ ٢٧٢).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (١٣/ ١٣ - باب البيوع الفاسدة).
(٧) في "الأصل": بيعه. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٣١٤).
(٨) "الأم" (٤/ ٧٤ - كتاب الهبة).
(٩) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٥٧ - كتاب الهبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>