للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق فحبسه فأقام رجل البينة أنه له، وجب عليه دفعه، وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب، لأن النبي قال: البينة على المدعي (١) وقد أقام هذا البينة على ما ادعاه فلا يجب استحلافه عليه.

وقال أصحاب الرأي: يستحلف بالله ما بعته ولا وهبته ويدفعه إليه وقالوا: يأخذ منه كفيلا أحب إلينا على ذلك (٢).

قال أبو بكر: لا يجوز أن يؤخذ [منه] (٣) كفيلا إذ لا حجة في إيجاب ذلك، فإن لم تكن بينة وأقر العبد للمدعي وجب دفعه إليه.

وكذلك قال الكوفي.

قال أبو بكر: وإذا جنى العبد الآبق، أو جني عليه، أو قذف (٤) أو زنى، أو سرق، أو شرب الخمر، أو فعل فعلا يجب به عليه حكم، فحكمه [في جميع ما] (٥) ذكرناه فيما يجب عليه وله كحكم سائر العبيد لا فرق بينهم في ذلك، وهذا كله على مذهب الشافعي والكوفي إلا ما (ذكرنا) (٦) عنهم فيما مضى من الاختلاف، وإذا كاتب الرجل عبدا له ثم أبق العبد المكاتب لم تنتقض كتابته،


(١) أخرجه الترمذي (١٣٤١) من حديث عبد الله بن عمرو .
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١١ - كتاب الإباق).
(٣) من "م".
(٤) زاد في "م": أو قُذف.
(٥) في "الأصل": ما في جميع ما. والمثبت من "م".
(٦) في "م": ذكرناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>