للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا على (مذهب) (١) الشافعي والكوفي (٢)، وزعم أصحاب الرأي أنه إن كان مأذونا له في التجارة فأبق أن ذلك يبطل الإذن، ويكون بمنزلة المحجور عليه (٣).

قال أبو بكر: وليس بين المكاتب والمأذون له في التجارة فرق، ولا حجة مع من أبطل عنه ما جعل إليه السيد.

قال أبو بكر: ويجزئ عتق العبد الآبق عن الظهار إذا علم بحياته ومكانه، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)، وإذا أبق العبد فنكح في حال إباقه بغير إذن سيده فالنكاح باطل ولا يجوز بإجازة السيد ذلك. وقال ابن الحسن: إذا أجاز المولى جاز.


(١) في "م": قول.
(٢) "الأم" (٦/ ٢٠٨ - ٢٠٩ - باب ينطقع المملوك بإقراره، وقطعه وهو آبق)، و "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٥ - كتاب الإباق).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٢٤ - كتاب الإباق).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١١/ ٣٠ - كتاب الإباق).

<<  <  ج: ص:  >  >>