للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سقط أن يكون فرضا، فقائل هذا القول يلزم الزوج المطلق المتعة إذا لم يكن دخل بها ولم يسم لهذا صداقا، وإن كانت المتعة غير معلومة، فما أنكرت أن يكون [ذلك إلى الحاكم يجتهد فيه رأيه، كما يجتهد في المتعة رأيه بل] (١) الوصول إلى معرفة قيمة العبد أقرب من الوصول إلى قدر ما يمتع به من تجب عليه المتعة، فأما قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٢)، وقوله: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ (٣) فبعيد البتة من الأمر بالكتابة، وذلك أن الله نهى عن الصيد في حال الإحرام، وعن البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ثم أباح ما كان [من حظر] (٤) [بقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾، و] (١) بقوله: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾، ولم يتقدم الأمر بالكتابة نهيا عن معنى فيكون الأمر بعد النهي إباحة مما كان حظر، والله أعلم.

ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾

اختلف أهل العلم في معنى قوله: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾.

٨٧٠٦ - فحدثنا أبو سعيد الهروي، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة، يقول: يطعمني من


(١) من "م".
(٢) المائدة: ٢.
(٣) الجمعة: ١٠.
(٤) في "الأصل" حطة. وسيأتي بعد قليل على الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>