للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا قال شريح، وبه قال مالك (١) وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد وإسحاق (٣).

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أن يعتق بعتق أمه. الآخر: أن ما ولدت في الكتابة فهو عبد لمولاها. قال: وهذا أقيس القولين، وبه أقول. وقد اختلف في هذه المسألة عن النخعي، فروى معمر عن المغيرة عنه أنه قال مثل قول شريح، وروى سفيان الثوري عن المغيرة عنه أنه قال: يباع ولدها للعتق وتستعين به الأم في كتابتها. وقول شريح أحب إلى سفيان.

٨٧٢٠ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي (٤)، قال: أخبرنا مالك (٥)، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت لها عائشة: إن أحب قومك أن أعدها لهم أعددتها، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها والنبي جالس فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله فسألها فأخبرته عائشة، فقال لها رسول الله : "خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق". ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٧٢ - باب في ولاء ولد المكاتبة).
(٢) "الأم" (٨/ ٦٥ - باب ولد المكاتبة).
(٣) "المغني" (١٤/ ٦٠٠ - مسألة: وإذا صارت الأمة أم ولد).
(٤) "مسند الشافعي" (٢٣٠).
(٥) الحديث في "الموطأ" (٢/ ٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>