للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: "أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" (١).

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز أن يملك من مال عدد أو وزن أو كيل على نجوم معلومة معروفة من شهور العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب السلم، أن ذلك جائز (٢). ودل حديث عائشة الذي ذكرناه على إباحة الكتابة على نجوم في أعوام معلومة كل عام شيئا معلوما.

واختلفوا في الكتابة على نجم واحد، فكان الشافعي يقول (٣): الكتابة لا تجوز على نجم واحد. وما جاز بين الحرين المسلمين في البيع والإجارة جاز بين المكاتب وسيده، وما رد بين المسلمين الحرين في البيع والإجارة رد بين المكاتب وسيده فيما يملك بالكتابة لا يختلف ذلك، فيجوز أن يكاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والأعيان إلى عشر سنين، وأول [السنين] (٤) سنة كذا، وآخرها سنة كذا، تؤدي في انقضاء كل سنة من هذه العشر سنين كذا وكذا دينارا، ولا بأس أن يجعل الدنانير في السنين مختلفة، فتؤدي في سنة دينارا، وفي سنة خمسين، وفي سنة مائتين، ذلك إذا سمى كم يؤدي في كل سنة.


(١) أخرجه البخاري (٢١٦٨) من طريق مالك به بلفظه، ومسلم (١٥٠٤/ ٨) بنحوه من طريق هشام بن عروة عن أبيه.
(٢) انظر: "الإقناع" (٢/ ١٢٨)، و "الإجماع" (ص ١٠٥).
(٣) "الأم" (٨/ ٥٠ - باب ما تجوز عليه الكتابة).
(٤) في "الأصل": السنة. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>