للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان وأصحابه (١): إذا كاتب الرجل عبده على ألف درهم وعلى وصيف فهو جائز. ولا يجوز هذا في قول الشافعي (٢)، لأن الوصيف غير موصوف ولا معلوم.

قال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف على أن يرد المولى عليه وصيفا، فلا خير في المكاتبة على مثل هذا الشرط في قول النعمان ومحمد (٣)، وهكذا في قول الشافعي، وقال يعقوب: يقسم الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك ويؤخذ بما أصاب قيمته.

وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمة أشهر معلومة، أو سنين معلومة فهو جائز، وإن اشترط عليه خدمة مجهولة بغير وقت ولا أجل، فالمكاتبة فاسدة، فإن اختصما فيها بعدما يؤدي المال، فإنه يعتق ويكون عليه فضل قيمته، فإن كان قد أدى قيمته فلا شيء عليه.

وكان الشافعي لا يجيز الكتابة على نجم واحد، وكذلك لا يجوز أن يكاتب عبده على مال في وقت معلوم، وعلى أن يخدمه بعد الوقت شهرا أو أشهرا معلومة (٤).

وحكى الوليد بن مسلم عن مالك أنه قال (٥): إذا اشترط عليه كسوة أو ضحية يقوم ذلك بدنانير، فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يؤدي


(١) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٦ - باب المكاتب).
(٢) "الأم" (٨/ ٥١ - باب ما تجوز عليه الكتابة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٧٣ - باب مكاتبة أم الولد).
(٤) "الأم" (٨/ ٥١ - باب الكتابة على الإجارة).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦١٣ - باب الشرط في المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>