للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باشتراء كتابته ممن اشتراه إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به فهو أحق بذلك وذلك أن اشتراء نفسه عتاقة، والعتاقة يبدأ بها على ما كان معها من الوصايا. وقال مالك (١) في رجل كاتب غلاما له بعين أو عرض فأراد المكاتب أن يشتري كتابته بعرض أو عين معجل أو مؤخر فلا بأس به، وأما غيره فلا تبتاع كتابته إلا بشيء مخالف لما كاتبه عليه تباع الدنانير والدراهم بعرض يعجله ولا يؤخره، ويبتاع العرض بشيء مخالف له من النقد والعرض يعجله ولا يؤخره. وقال الليث بن سعد: من كاتب مكاتبا على نجوم يؤديها إليه فعجز فإن شاء سيده أن يرده عبدا فعل، وإن شاء باع رقبته بما عليه من نجومه أو بأقل أو بأكثر منه، بنقد أو عرض، وإن باعه استسعاه المشتري في نجومه حتى يؤديها إليه وولاؤه له.

وقال ابن جريج: أقول أنا: لا بأس ببيع المكاتب بالعروض.

وفيه قول سواه: وهو أن لا يجوز بيع المكاتب إلا برضى منه. هذا قول الزهري وأبي الزناد وربيعة.

وفيه قول ثالث: وهو أن بيعه غير جائز. هذا قول أصحاب الرأي قالوا (٢): لا يباع المكاتب.

وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسألة (٣)، فحكى الحسن بن محمد عنه، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة ح.


(١) "الموطأ" (٢/ ٦١٠ - باب بيع المكاتب).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٢٢٨ - باب ولاء المكاتب)، و "بدائع الصنائع" (٤/ ١٥١ - فصل وأما حكم الكتابة).
(٣) "الحاوي الكبير" (١٨/ ٢٤٨ - باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته).

<<  <  ج: ص:  >  >>