للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة (١). قال الشافعي: سمعت من يقول: لمالك المملوك والمكاتب أن يبيعه، وذلك أنه لم يعتق وهو عبد بحاله لا يختلف الناس في أن أحكامه أحكام عبد في جنايته والجناية عليه وميراثه وحدوده وسهمه إن حضر القتال وما سوى ذلك. فمن قال هذا القول فكان من حجته أن يقول ما وصفنا من أنه عبد (بشروط) (٢) له شرط حلال لم يزل العبودية، وله أن يملكه غيره متى شاء ولا يزول شرطه، وذلك أنه ملكه عن مالكه، وإنما يملك منه ما كان مالكه يملك (كبيع عبد) (٣) وهو مؤاجر، فاختار المشتري أن لا يرده [فالإجارة ثابتة وكعبد] (٤) بيع، وقد جنى جناية فاختار المشتري أن يأخذه ولا يرده فالجناية في عنقه، وإذا تحول ملك صاحب المكاتب عنه فملكه المشتري فهو كمن عقد له الكتابة إن عتق فله ولاؤه وإن عجز فله رقبته. وقال أبو عبد الله - يعني الشافعي -: ولا أعرف حجة من قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول لعل بريرة رضيت أن تعجز. قال الشافعي: وأظهر معانيه إن لم يرض بالعجز وإن لمالك المكاتب بيعه. ثم قال بمصر فيما أخبرنيه الربيع عنه: وليس يحتمل أن يجوز بيع المكاتب والمكاتبة إن لم يعجزا، فلما لم أعلم مخالفا في أن لا يباع المكاتب حتى يعجز أو يرضى بترك الكتابة لم يكن هذا معنى الحديث، لأني لم أجد حديثا ثابتا عن رسول الله ومن عرفت من جميع الناس على خلافه (٥).


(١) "الأم" (٨/ ٨٢ - باب ميراث المكاتب).
(٢) في "م": مشروط.
(٣) في "م": كعبد بيع.
(٤) طمس "بالأصل"، والمثبت من "م".
(٥) "الأم" (٨/ ٨٣ - باب ميراث المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>