للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن مسعود: إذا أدى ثمنه فلا رق عليه.

وفيه قول رابع: وهو أن المكاتب إذا أدى الثلث فهو غريم.

٨٧٥٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن جابر، عن الشعبي قال: كان شريح وابن مسعود يقولان: إذا أدى المكاتب الثلث فهو غريم (١).

وقال منصور: كان يقال إذا أدى المكاتب النصف أو الثلث أو الربع فهو غريم (٢).

قال أبو بكر: وهذا قول خامس. وفيه قول سادس.

٨٧٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال: كنت أقود بها - أحسبه قال: بالبيداء -[قالت] (٣): من هذا؟ قلت: (أنا) (٤) نبهان. [قالت] (٣): إني قد تركت بقية كتابتي لابن أخي محمد بن عبد الله بن أبي أمية أعينه به في نكاحه [قال] (٥): قلت: لا أدفعه إليه أبدا. قالت: إن كان إنما بك أن تراني وتدخل علي فوالله لا تراني أبدا، إني سمعت رسول الله يقول: "إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه" (٦).

وقد روينا عن علي أنه قال: المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٧ - من قال: إذا أدى .... ) من طريق الشعبي به.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٨ - من قال: إذا أدى ..... ).
(٣) في "الأصل": قال. والمثبت من "م".
(٤) سقطت من "م".
(٥) من "م".
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢٩) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>