للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: إذا أدى المكاتب الشطر فلا رد عليه في الرق.

٨٧٥٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، (عن القاسم بن عبد الرحمن) (١)، عن جابر بن سمرة، عن عمر أنه قال: إذا أدى المكاتب النصف لم يسترق (٢).

٨٧٥١ - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة، قال: (أنا) (٣) سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن علي قال: المكاتب إذا أدى النصف فهو حر (٤).

قال أبو بكر: وهذا قول مروان بن الحكم. وقال إبراهيم النخعي: كان يقال: إذا أدى النصف أو الثلث فهو غريم.

وفيه قول ثالث وهو أن المكاتب إذا أدل قيمته فهو غريم، هذا إحدى قولي النخعي، وروينا ذلك عن ابن مسعود.

٨٧٥٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن أن زيادا قال: إذا أدى الشطر فهو كأحد الغرماء (٥).


(١) تكرر "بالأصل".
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٧٣٦)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٢٥) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، عن القاسم به. قال البيهقي: القاسم بن عبد الرحمن لا يثبت سماعه من جابر بن سمرة.
(٣) في "م": حدثنا.
(٤) رواه الثوري في "كتاب الفرائض" له (ص ٥٠) عن ابن جريج بلفظ "فهو غريم".
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٦٨ - من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق) من طريق هشام عن الحسن قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>