للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن سيرين: لا يباع المعتق عن [دبر] (١) إلا أن يبيع خدمته (٢) منه.

وكان الحسن البصري يقول في المعتق عن دبر: لا يباع. فقيل له: فإن احتاج صاحبه ولم يكن له شيء غيره فلم يزالوا به حتى رخص لهم، وكان قوله الذي هو قوله أن لا يباع. ذكر ذلك يونس بن عبيد عنه (٣).

وقال مالك (٤): الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه عليه، فإنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عمله ما عاش، فليس له أن يحرمه حياته ثم يعتقه على وارثه إذا مات من رأس ماله ولكنه يكون في الثلث، ويكون الثلثان للورثة، وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه للورثة، وإن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر بيع نصفه ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين، وهذه سنة المدبر التي لا اختلاف فيه ببلدنا. وقال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك جائز أيضا. وكان سفيان الثوري يقول: إن قال إن مت ففلان حر،


(١) في "الأصل": دين!. والمثبت من "م".
(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١/ ١٥٤) عن أيوب عنه بنحوه.
(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١/ ١٥٤) وتقدم تخريجه.
(٤) "موطأ مالك" (٦٢٢ - باب بيع المدبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>