للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليس له أن يرجع (١).

وكان الأوزاعي يقول: لا يجوز بيع المدبر. وكذلك قال الحسن بن صالح.

وقال النعمان وأصحابه (٢): ليس له أن يبيعه ولا يرهنه، وله أن يؤاجره ويستعمله وله أن يزوجه، ولا يباع المدبر (في دين) (٣) على مولاه، ولكن يسعى، فإن كان الدين أقل من قيمته سعى في الدين، وفي ثلثي ما بقي من قيمته للورثة، ولا تجوز شهادة المدبر ما دام يسعى في شيء من قيمته وهو بمنزلة العبد في جنايته والجناية عليه. وهذا قول النعمان (٢).

وقد روينا في بيع المدبر أقاويل ثلاثة سوى ما ذكرناه:

أحدها: أن لا يباع المدبر إلا من نفسه. روينا هذا القول عن محمد بن سيرين، وهذا يوافق ما ذكرناه عن مالك (٤).

والقول الثاني: قول الشعبي قال: يبيعه الجريء ويهابه الورع (٥).

والقول الثالث: قول الليث بن سعد قال: الذي أدركنا عليه الناس أن يكره بيع المدبر، فإن جهل إنسان أو عقل فباعه فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز وولاؤه لمن أعتقه. وقال ابن وهب: أرى أن يجعل ثمنه في مدبر آخر مكانه. قال ابن وهب: وسمعت الليث وسئل عن المدبر يقتل فيأخذ


(١) انظر: "المغني" (١٤/ ٤٢٠ وله بيعه في الدين) كره الثوري بيعه.
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ١٨٧ - باب المدبر).
(٣) تكررت في "الأصل".
(٤) "موطأ مالك" (٦٢٢ - باب بيع المدبر).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٦٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>