للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سيده قيمته قال: أحب إلي أن يجعل قيمته في مدبر آخر. وإني لا أرى ذلك له واسعا إن لم يفعل.

قال أبو بكر: للمرء أن يرجع في تدبير العبد وله بيعه وهبته ويفعل فيه ما يفعله في سائر عبيده الذين لم يدبرهم، والدليل على صحة هذا: القول الثابت عن رسول الله أنه باع مدبرا مع إجماع عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار على أن المدبر من الثلث وأن حكمه حكم الوصايا، ولا أعلمهم يختلفون في أن للمرء أن يرجع في سائر الوصايا. وحكم ما اختلف فيه من أمر المدبر حكم سائر الوصايا على أن في بيع النبي المدبر الذي باعه كفاية ومقنع وحجة يستغنى بها.

٨٧٦٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أعتق رجل على عهد رسول الله عبدا له ليس له مال غيره. فقال النبي من "يبتاعه مني؟ " فقال نعيم بن عبد الله الكندي (٢): أنا أبتاعه فابتاعه. - قال عمرو: قال جابر - غلاما قبطيا مات عام أول. زاد فيه أبو الزبير يقال له يعقوب (٣).


(١) "المصنف" (١٦٦٦٢).
(٢) كذا! في "الأصل"، "م". وهي في "المصنف": العدوى. وقال محقق "المصنف": وقع في نسخة: الكندي. وأظنه وهم من الناسخ قلت: ونعيم هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي، والمشهور في نسبته إلى العدوي، وكذا ذكره الحافظ في "الإصابة" (١٣٧٣)، والبخاري في "التاريخ" (٩٢/ ٨)، فيترجح أنه سهو كما أشار المعلق على "المصنف".
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٣٤، ٦٧١٦)، ومسلم (٣/ ١٢٨٩٢ / ٩٩٧) من طريق عمرو بن دينار بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>